samedi 18 septembre 2010

انتهاء نظام الاشتراك في الملكية بالطلاق

انتهاء الاشتراك بالطلاق:
       لقد شرع هذا النظام الجديد أساسا لتدعيم فكرة الشراكة بين الزوجين لذلك فإنه من الطبيعي أن تنتهي حالة الاشتراك بين الزوجين بانفصام العلاقة بينهما وذلك سواء لأسباب خارجة عن إرادتهما وهي صورة الوفاة أو لأسباب إرادية ونقصد بذلك الطلاق[1].
وقد وردت عبارة الطلاق بالفصل 18 من قانون 9 نوفمبر 1998 مطلقة بما يعني أنها تشمل كل أنواع الطلاق[2] سواء كان بالتراضي أو بناء على رغبة أحد الزوجين أو بموجب الضرر.

وتزامن انتهاء الاشتراك في الأملاك بوقوع الطلاق بين الزوجين يفترض أن تبحث في بداية تاريخ انتهاء نظام الاشتراك: هل هو تاريخ رفع دعوى الطلاق أم تاريخ صدور حكم بات فيه؟
الأكيد أن الزوجين لا يعتبران في حالة طلاق إلا من تاريخ صدور حكم بات يقضي بإيقاعه بينهما وبالتبعية لذلك فإن نظام الاشتراك لا ينقضي بدوره إلا من ذلك التاريخ.

غير أن البعض اعتبر أن هذا الحل يتجافى مع الواقع لأنه غالبا ما يكون الزوجان في حالة فراق فعلي قبل صدور حكم الطلاق وهناك إمكانية أن يكتسب أحد الزوجين ملكا معينا دون مساهمة الطرف الآخر خلال تلك الفترة خاصة أن إجراءات الطلاق قد تطول أحيانا.

ولعل هذا ما جعل المشرع الفرنسي يعتبر الاشتراك منتهيا بين الزوجين بداية من تاريخ رفع الدعوى وليس من تاريخ صدور حكم بات في الطلاق بل أكثر من ذلك فقد سمح المشرع الفرنسي لأحد الزوجين أن يطلب من المحكمة اعتبار الاشتراك منحلا في تاريخ سابق عن تاريخ رفع الدعوى إذا ما أثبت أن الفراق الفعلي بينه وبين قرينه قائم قبل تاريخ رفع الدعوى[3].
وعلى كل فإن إمكانية الأخذ بهذا الموقف تبقى واردة في القانون التونسي باعتبار أن المشرع قد استعمل عبارة مطلقة فقد ذكر الطلاق دون أي تحديد لدرجته القضائية ودون أن يبين ما إذا كان الأمر يتعلق بأول مراحل النزاع أي برفع الدعوى أم أخرها أي بصدور حكم يكون باتا.

وحسب اعتقادنا فإن البحث في تاريخ انتهاء الاشتراك وتحديد ما إذا كان هو تاريخ رفع الدعوى أم تاريخ صدور حكم بات في الطلاق يبقى مسالة نظرية باعتبار أن نظام الاشتراك في الأملاك يقوم أساسا على فكرة التعاون والتفاهم بين الزوجين ومتى سادت الخلافات العلاقة الزوجية انتفى كل موجب لوجود هذا النظام والأمر سيان سواء انتهى الاشتراك عند رفع دعوى في الطلاق أو عند صدور حكم بات في ذلك باعتبار أنه من المستبعد على مستوى التطبيق أن يقوم الزوجان باكتساب أي أملاك تكون مشتركة بينهما والحال أنهما على خلاف وعلى علم بأن علاقتهما في اتجاهها نحو التلاشي وهذا ما يجعلنا نستبعد إمكانية وجود أملاك مشتركة خلال الفترة الفاصلة بين التاريخ رفع دعوى الطلاق وتاريخ صدور حكم بات في ذلك.

وما تجدر ملاحظته هو أن هذا الإشكال الزمني غير مطروح بالنسبة للغير باعتبار أن معارضة الغير بالطلاق لا تكون إلا من تاريخ إدراجه بدفاتر ضابط الحالة المدنية وذلك غير ممكن إلا إذا كان هناك حكم بات في الطلاق.
وتزامن انتهاء الاشتراك في الأملاك بايقاع الطلاق بين الزوجين من شأنه أن يثير إشكالا آخر يتمثل في مدى إمكانية النظر في المسألتين في قضية واحدة وأمام نفس المحكمة من عدم ذلك.

الثابت أن المشرع وإن رتب على الطلاق انتهاء الاشتراك في الأملاك إلا أنه لم يفرض على الزوجين أن يقوما بقسمة المشترك وتصفيته في إطار نفس قضية الطلاق أو في إطار قضية مستقلة إذ لا شيء في قانون 9 نوفمبر 1998 يرجح هذه الإمكانية على تلك.
ومع ذلك فإن الأفضل جعل قضية القيام بقسمة المشترك وتصفيته لاحقة لقضية الطلاق وذلك لسببين على الأقل:
أولا: أن قسمة المشترك لا تتم إلا بعد خلاص الديون أو تأمين ما يلزم لخلاصها[4] بالإضافة إلى ما أباحه المشرع لدائني الزوجين من إمكانية التدخل والاعتراض على الحكم الصادر وقتها بما يجعلها قضية معقدة ودقيقة تتطلب أن يقع النظر فيها بصفة مستقلة.

ثانيا: أن النظر في نفس الوقت في قضية الطلاق وفي مسألة الاشتراك من شأنه "أن يجعل قضية الطلاق ذات طابع مدني مالي في حين أن رغبة المشرع في قضايا الأحوال الشخصية أن يبقى لها طابعها العائلي"  ويتجه اهتمام القاضي في هذه المرحلة إلى محاولة الإصلاح وإلى اتخاذ الوسائل الوقتية اللازمة والقرارات الفورية المتصلة خاصة بنفقة الأبناء وحضانتهم بالإضافة إلى بقية الآثار المترتبة عن الطلاق من غرم ضرر وجراية.

وقد اقترح بعض الذين تعرضوا لهذه المسالة أن يقتصر قاضي الأحوال الشخصية على الإعلان عن إنهاء حالة الاشتراك في الأملاك إذا طلب منه ذلك دون أن يدخل في جزئيات تصفية وقسمة المشترك التي تبقى من اختصاص المحكمة الاستحقاقية لأنها لا تتماشى مع طبيعة الأحوال الشخصية

ويبقى هذا الاقتراح قابلا للنقاش لأنه إذا كان بإمكان المحكمة أن تفصل بمناسبة نظرها في دعوى الطلاق في مسألة عارفة الزوجين وتقضي في ملكية المنقولات حسب ما يثبت لها من الحجج المقدمة من أحد الزوجين أو بإعمال قاعدة ما هو معتاد للرجال وما هو معتاد للنساء فإننا نتساءل لماذا لا تنظر هذه المحكمة في نفس الوقت في ملكية العقارات على أساس اختيار الزوجين لنظام الاشتراك في الأملاك وتقضي سواء بأنها مشتركة أو بأنها خاصة بأحد الزوجين وهو اقتراح منطقي بالنظر خاصة إلى وحدة الخصوم وهما الزوجين ووحدة سبب النزاع وهو الطلاق الذي يعد سببا من أسباب انتهاء حالة الاشتراك.



[1] - عرف المشرع الطلاق في الفصل 29 بأنه "حل عقدة الزواج".
[2] - انظر الفصل 31 من م.ا.ش.
[3] - ينص الفصل 1442 من المجلة المدنية الفرنسية على ما يلي:
« Les époux peuvent l’un ou l’autre, demander, s’il y a lieu, que dans leurs rapports mutuels, l’effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ».
[4] - أنظر الفصل 25 من قانون 9 نوفمبر 1998.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire