المقر هو ركن من الأركان المعتمدة للتعريف بالأشخاص الطبيعية والمعنوية على غرار الإسم والجنسية وهو يفيد الرابطة بين شخص ومكان معين مفادها إما موضع الإستقرار أو على الأقل الإنتساب إلى محل من أجل تنظيم العلاقات القانونية ( ).
ولقد آل المشرع التونسي على نفسه إعطاء تعريف للمقر بالفصل7 م.م.م.ت إذ نص على أن: "المقر الأصلي هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة والمكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته يعتبر مقرا أصليا بالنسبة للمعاملات المتعلقة بالنشاط المذكور والمقر المختار هو المكان الذي يعينه الإتفاق أو القانون لتنفيذ الإلتزام أو للقيام بعمل قضائي".
- الاستدعاء بمقر غادره المطلوب:
إن تحديد مكان تبليغ الإستدعاء يتحدد بالمقر وهو يختلف بحسب ما إذا كان المقر المعتمد حقيقيا أو مختارا ويتأثر بكل تغيير يطرأ عليه إذا تم وفق ما يقتضيه القانون ( ) وقد يعمد الشخص المستدعي إلى استدعاء خصمه بمقر يعلم مسبقا عدم تواجده به إما لكونه قد غادره أو لعلمه بوجوده بمقر آخر ويتحقق هذا النوع من التحيّل في صور متعددة يمكن أن تتعرض لها على النحو التالي:
-الاستدعاء بغير مقر المطلوب:
يعتبر مبدئي المساواة والمواجهة بين الخصوم قوام النزاع المدني ويتحقق ذلك بتمكين كل خصم من إثبات حقوقه ومناقشة الحجج التي يدلي بها خصمه والرد على ما يثيره من دفوعات، ومن خصائص النزاع القضائي أنه مبارزة بين المتقاضين يبادر المدعي برفع الدعوى ويواجهه المدعى عليه فتنطلق الخصومة، فبمجرد تبليغ عريضة الدعوى للمطلوب تعتبر العلاقة قد توجدت بين أطرافها والمواجهة قد حصلت واكتسب بذلك المطلوب حق الدفاع.
وانطلاقا من أهمية الاستدعاء بمقر المطلوب الذي يمكنه من الحضور وتحديد طلباته ومناقشة الحجج التي يدلي بها خصمه يعمد مبلغ الاستدعاء أحيانا إلى الانحراف بسير الإجراءات والتحيّل في تبليغ الاستدعاء لغير مقره حتى يضمن عدم حضوره والدفاع عن مصالحه ويتوفر ذلك بالخصوص في صورة استدعائه بمقر وهمي (1) أو استدعائه طبق أحكام مجهول المقر (2 )، فعدم استدعاء الزوجة في المقر الذي لا تقيم فيه عادة يعد خرقا للقواعد الإجرائية الأساسية"، كما أن عدم تبليغ الإستدعاء بصفة قانونية هو من الإجراءات الأساسية التي تتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها.
وهو ما أكدته محكمة التعقيب حين اعتبرت أن: " عدم تبليغ الإستدعاء بصفة قانونية هو من الإجراءات الأساسية التي تتمسك بها المحكمة ولو من تلقاء نفسها" ( ).
ويمكن إثارة البطلان في أي طور من أطوار القضية وفي أي درجة من درجات التقاضي ويجب التمسك به ولو وقعت إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب فقد جاء بأحد قرارات محكمة التعقيب: ( ) "الرسالة الموجهة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من أحد المتعاقدين إلى آخر يعلمه فيها بأنه حول مقره المختار المنصوص عليه بالعقد إلى المكان المبين بها هي حجة من تاريخها على علم المرسل إليه بالمقر المختار الجديد لصاحبها يلزمه هو وخلفه العام والخاص و يجب مراعاته في تنفيذ الالتزام أو في القيام بعمل قضائي، إذا لم يعلم بها خلف من أرسلت إليه بأن استصدر حكما بفسخ العقد دون حضور صاحبها بناء على عريضة بلغها إليه بمقره القديم فإنه يمكن للمحكوم عليه إثارة الطعن ببطلان إجراءات التبليغ لدى التعقيب لإخلالها بإجراء أساسي."
فتكون المحكمة المتعهدة بالنظر ملزمة بمراقبة الإستدعاء وفق الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة إجراءات التبليغ خاصة في صورة عدم حضور المستدعى أو من يمثله ( ).
ويمكن إثارة البطلان في أي طور من أطوار القضية وفي أي درجة من درجات التقاضي ويجب التمسك به ولو وقعت إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب فقد جاء بأحد قرارات محكمة التعقيب: ( ) "الرسالة الموجهة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ من أحد المتعاقدين إلى آخر يعلمه فيها بأنه حول مقره المختار المنصوص عليه بالعقد إلى المكان المبين بها هي حجة من تاريخها على علم المرسل إليه بالمقر المختار الجديد لصاحبها يلزمه هو وخلفه العام والخاص و يجب مراعاته في تنفيذ الالتزام أو في القيام بعمل قضائي، إذا لم يعلم بها خلف من أرسلت إليه بأن استصدر حكما بفسخ العقد دون حضور صاحبها بناء على عريضة بلغها إليه بمقره القديم فإنه يمكن للمحكوم عليه إثارة الطعن ببطلان إجراءات التبليغ لدى التعقيب لإخلالها بإجراء أساسي."
فتكون المحكمة المتعهدة بالنظر ملزمة بمراقبة الإستدعاء وفق الإجراءات القانونية للتأكد من سلامة إجراءات التبليغ خاصة في صورة عدم حضور المستدعى أو من يمثله ( ).
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire